الشيخ محمد تقي التستري

377

النجعة في شرح اللمعة

الخبر » . ورواه في 9 صحيحا بدون » ثمّ يغاضبها » . وروى في 7 « عن أبي الصبّاح الكناني ، عنه عليه السّلام - في خبر - وقال : الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته والله لأغيظنّك ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ولا يجامعها حتّى تمضى أربعة أشهر - الخبر « والظاهر أنّ قوله : « ويقول « في خبر الحلبيّ وخبر أبي بصير بإسناديه بمعنى » أو يقول « أو مصحّفة بقرينة خبر أبي الصبّاح المقتصر فيه على » لأغيظنّك ولأسوءنّك « وأيضا لولا ما قلنا لكانا دالَّين على عدم كفاية لا أجامعك حتّى يضمّ إليه » والله لأغيظنّك « ولم يقل به أحد . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّارح حيث نقل خبر أبي بصير بإسناد الثاني إلى « والله لا أجامعك كذا وكذا » وقال : « يستفاد منه أنّه لا يقع بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة » فلو كان مقتصرا فيه على « لا أجامعك » لم يكن دالَّا على ما قال لأنّه لم يذكر فيه حصر ، وأمّا ذكر « أجامعك فيه » فلأنّه أحد طرق التعبير عن الفرض كيف ، وضمّ إليه « والله لأغيظنّك » الذي دلالته أقلّ ممّا قال من المباضعة وأختيها . وأمّا قوله خلافا لجماعة حكموا بوقوعه بها فالقدماء بين من أضرب عن ذكر الصيغة وعرّفه بالحلف على ترك الجماع أو المقاربة كالمفيد والدّيلميّ والشيخ في نهايته والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة وكذا عليّ بن بابويه والإسكافيّ ، ومن ذكر وقوعه بما هو كناية عنه كالصّدوق والعماني ، وبعضهم صرّح بالوقوع بها كالشّيخ في مبسوطيه والقاضي . ( ولو كنى بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدّة ، أو : لا ساقفتك وقصد الإيلاء حكم الشيخ بالوقوع ) ( 1 ) نسبة الوقوع إلى الشّيخ مطلقا غير صحيح فإنّما قال به المبسوط ، وأمّا في الخلاف فقال بعدم الوقوع وهذا نصّه فيه فقال في 7 من مسائل إيلائه : « إذا قال : « والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ساقف رأسي ورأسك لا جمع رأسي ورأسك مخدّة وكذلك والله لأسوءنّك